الشيخ الأنصاري

26

فرائد الأصول

السادس في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ، ليعرف أن الخلاف في مسألة الاستصحاب في كلها أو في بعضها ، فنقول : إن له تقسيما باعتبار المستصحب . وآخر باعتبار الدليل الدال عليه . وثالثا باعتبار الشك المأخوذ فيه . [ تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ] ( 1 ) أما بالاعتبار الأول فمن وجوه : الوجه الأول : من حيث إن المستصحب قد يكون أمرا وجوديا - كوجوب ( 2 ) شئ

--> ( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ظ ) : " كوجود " .